العلامة الحلي
261
قواعد الأحكام
ويستحب الإسراج فيها ليلا ، وتعاهد النعل ، وتقديم اليمنى ، والطهارة ( 1 ) ، وقول : " بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لنا باب رحمتك ، واجعلنا من عمار مساجدك ، جل ثناء وجهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك " ( 2 ) وإذا خرج ( 3 ) قدم اليسرى وقال : " اللهم صلى على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك " ( 4 ) . وصلاة ( 5 ) المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل والنافلة بالعكس خصوصا نافلة الليل ، والصلاة في بيت ( 6 ) المقدس تعدل ألف صلاة ، وفي المسجد الأعظم مائة ، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين ، وفي مسجد السوق اثني عشرة ( 7 ) ، وفي البيت صلاة واحدة ( 8 ) . ويكره تعلية المساجد - بل تبنى وسطا ، وتظليلها - بل تكون مكشوفة - ، والشرف - بل تبنى جما - ، وجعل المنارة في ( 9 ) وسطها - بل مع الحائط ( 10 ) - ،
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " والطهارة " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " جل ثناؤك " ، وليس في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك " . ( 3 ) في ( ب ) " فإذا " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 39 و 40 و 41 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 - 518 . ( 5 ) في ( ب ) : " والصلاة " . ( 6 ) في ( ج ) : " البيت " . ( 7 ) في المطبوع : " اثنتي عشرة " ، وفي ( أ ، د ) : " اثني عشرة " ، وفي ( ج ) : " اثني عشر " . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551 . ( 9 ) ليس في ( د ) : " في " . ( 10 ) في ( أ ) : " حائطها " .